The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 55 وابدلت بالاحكام التالية (المادة 55) يستوفى عن البيع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق والاشياء المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة يعادل 2،50 بالماية من ثمن المبيع, ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لحساب البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع لا يمكن ان يحصل البيع سوى بحضور موفد البلدية. ويجب على منظم البيع ان يطلب معاونة هذا الموفد اينما كان محل المبيع

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191031/article/6/