المواد
مادة 1: ان اجازات شراء او بيع السلع والمواد والحاصلات الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب (والمسماة فيما يلي السلع المراقبة) تمنح بواسطة دوائر التموين بشكل رخص تستقطع من دفتر ذي ارومة. يجب ان تحتوي الرخص على المعلومات التالية: الرقم المتسلسل اسم وعنوان البائع او الشاري نوع وكمية السلع المعطى بها رخصة سعر المبيع الافرادي المفروض غاية الرخصة (للاستهلاك او للمبيع) تاريخ منح الرخصة ان الرخص يجب ان تحمل ختم الوزارة وامضاء الوزير او من يمثله ولا يجوز بيع الرخص او التنازل عنها الى الغير ويعمل بها لمدة عشرين يوما بما فيها ايام التعطيل الرسمية تسلم الرخص من الشاري الى البائع الذي يتوجب عليه ربطها بالبيان الشهري المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القرار بعد ان يبين فيه تاريخ التسليم
مادة 2: لا تخضع للاجازات المنصوص عليها في المادة الاولى المار ذكرها مبيعات بعض السلع المراقبة من قبل بائعي المفرق المقبولين من الوزارة بشرط ان تكون الكميات المباعة الى الشخص الواحد خلال الشهر الواحد لا تتجاوز الكميات المحددة في الملحق التابع لهذا القرار.
مادة 3: ان مبيعات المفرق الحاصلة بدون اجازة عملا بالمادة الثانية من هذا القرار لا يمكن ان تجري بواسطة تجار يتعاطون تجارة الجملة للسلع المراقبة الا اذا كانت اسعار الجملة والمفرق متساوية
مادة 4: ان الحد الاقصى لاسعار السلع المراقبة قد تحددت في الملحق التابع لهذا القرار (1) وهذه الاسعار لا تطبق الا على السلع التي كانت موجودة بتاريخ اول تشرين الاول 1942 ولا تشمل حكما السلع المستوردة او المصنوعة اعتبارا من هذا التاريخ ويمكن اعادة النظر في اسعار السلع الاخيرة على ان يؤخذ بعين الاعتبار سعر الشراء وجميع المصارفات المدفوعة فعلا مع اضافة ربح عادي اليها. يمكن اضافة 15% الى اسعار التعرفة للمبيعات الحاصلة من قبل تجار المفرق عملا بالمادة الثانية من هذا القرار الا اذا كان هناك نص صريح يمنع- ذلك
مادة 5: كل كمية من السلع المراقبة تتجاوز الكميات المحددة لكل منها في الملحق التابع لهذا القرار لا يمكن ان تنقل الا اذا كانت مرفقة ببيان من البائع المسلم المحتوي على المعلومات التالية: اسم وعنوان البائع اسم وعنوان الجهة المستلمة اسم الناقل واسطة النقل رقم رخصة الشراء (اذا امكن) نوع السلع الكمية المنقولة تاريخ النقل التوقيع
مادة 6: كل تاجر سلع مراقبة يجب ان يقدم في اليوم الثالث من كل شهر على الاكثر بيانا عن الاعمال التي قام بها خلال الشهر السابق. وهذا البيان يجب ان يحتوي على المعلومات الآتية: 1) الاسم والعنوان 2) المكان المحفوظة فيه السلع المراقبة 3) نوع السلع مع الاشارة الى كمية كل واحدة منها أ- الموجودة في اول الشهر ب - المستلمة بخلال الشهر ت - المسلمة بخلال الشهر ث - الباقية في آخر يوم من الشهر تضم الى هذا البيان الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 7: كل شخص آخر يكون حائزا على سلع خاضعة للمراقبة يجب ان يقدم بخلال ثمانية ايام من تاريخ نشر هذا القرار, وفيما بعد خلال الثلاثة ايام الاولى من كل ستة اشهر بيانا بكمية البضائع المراقبة التي تكون في حوزته يعفى من هذا التصريح الاشخاص الذين في حوزتهم كميات تكون دون الكميات المنصوص عنها في ملحق هذا القرار او معادلة لها.
مادة 8: ان العرائض المختلفة والبيانات الدورية المتعلقة بالسلع المراقبة يجب ان تقدم الى وزارة التموين في بيروت
مادة 9: ان طلبات رخص الاستيراد والتصاريح المتعلقة بوضع المواد قيد الاستهلاك (التصاريح الجمركية) يجب ان تؤشر عليها دائرة التوزيع المراقب
مادة 10: ان المخالفات لاحكام هذا القرار تستهدف للعقوبات المبنية في المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18 حزيران 1942 وتطبق العقوبات نفسها على النقليات التي تكون غير منطبقة على المعلومات المبنية في بيان البائع المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القرار
مادة 11: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره
بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1942
وزير التموين
الامضاء: سامي الصلح