المادة 17
مادة 17: يدير كل قسم من الاقسام العشرة المذكورة في ما تقدم رئيس قسم بالاصالة او بالوكالة وهذه الصفة هي وظيفة لا رتبة لا يمكن ان يصبح موظفا اصيلا في وظيفة رئيس قسم الا الموظفون الذين يبلغون في ترقيتهم درجة تعادل على الاقل درجة مهندس من الفئة الثالثة او طبيب بيطري مفتش من الفئة الثالثة وذلك وفاقا لتنظيم الملاكات المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 277 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1942 اذا قضت حاجات المصلحة او لسبب قاهر ان يتولى بصورة موقتة موظف مهمة رئيس قلم خلا من رئيسه وكان هذا الموظف غير حائز على شروط الترقية ضمن النطاق المحدد لتعيينه اصيلا فانه يعين لهذا المركز بالوكالة الى الحين الذي يصبح في الوسع الحصول على موظف بالرتبة والدرجة المناسبتين واملاء هذا الفراغ بتعيينه رئيسا اصيلا لهذا القسم. لا يعين الموظف في وظيفة رئيس قسم الا رئيس الدولة وحده دون سواه بناء على اقتراح وزير الزراعة وان نزع هذه الوظيفة منه لا يشكل عملا تأديبيا ويتم بذات الشروط