The whole text

مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يدير كل مصلحة من المصالح المذكورة في ما تقدم رئيس مصلحة بالاصالة او بالوكالة وهذه الصفة هي وظيفة لا رتبة لا يتعين اصيلا بوظيفة رئيس مصلحة الا الموظفون الذين يكون لهم رتبة مهندس معاون من الفئة الثالثة اذا قضت حاجات المصلحة او لسبب قاهر ان يتولى بصورة موقتة موظف مهمة رئيس مصلحة خلت من رئيسها وكان هذا الموظف برتبة مأمور زراعة فانه يعين بالوكالة الى الحين الذي يصبح في الوسع الحصول على موظف بالرتبة والدرجة المناسبتين لاملاء هذا الفراغ بتعيينه رئيسا اصيلا لهذه المصلحة يصار الى تعيين موظف بوظيفة رئيس مصلحة كما يصار الى تعيينه في وظيفة رئيس قسم

المادة 18 من مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191053/article/18/