المادة 30
مادة 30: تأمر اللجنة بوضع قائمة بجميع الاشخاص الذين يمكن ان تلحقهم الضريبة الاستثنائية. وتسترشد لهذه الغاية بجميع المعلومات التي تراها مفيدة لدى الادارات العامة والخاصة وجميع الهيئات النقابية ويجب ان تعطى لها هذه المعلومات تطبيقا لاحكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي, وكل تمنع عن اعطاء هذه المعلومات يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة يأمر الرئيس لدى الاطلاع على هذه القائمة او على اي معلومات اتصلت بعلمه بتدوين اسماء المكلفين الذين لم يقدموا تصريحاتهم في المهلة الممنوحة في المواد 19 و23 و24 من المرسوم الاشتراعي ويخطرهم بوجوب تقديمها, يرسل الاخطار في البريد ضمن كتاب مقفل ومضمون مع اشعار بالاستلام ويذكر الاخطار في الملف المفتوح على اسم كل من اصحاب العلاقة ويضم الاشعار باستلام حال استلامه الى الملف . تسجل الاخطارات في دفتر مخصوص يتضمن رقم القيد المقتطع من سلسلة ارقام متصلة, واسم الشخص الذي ارسل اليه الاخطار ومهنته وعنوانه وتاريخ ارسال الاخطار وفي وقت لاحق تاريخ تسليمه الى المرسل اليه بالاعتماد الى الاشعار بالاستلام المرجع في البريد يجب على الشخص الذي وجه اليه الاخطار ان يوصل التصريح الى رئيس لجنة فرض الضرائب في اليوم الخامس عشر على الاكثر الذي يلي تاريخ تبليغه الاخطار. اذا اذعن صاحب العلاقة الى الاخطار في مهلة خمسة عشر يوما فرضت عليه الضريبة وفاقا لاحكام المواد 25 و26 و27 و28 و29 السابقة الذكر على ان المبلغ يزاد %10 جزاء عن التأخير واذا لم يذعن صاحب العلاقة الى الاخطار فرضت اللجنة الضريبة عليه من تلقاء نفسها بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما مستندة الى ما لديها من المعلومات , ويمكنها على الاخص ان تأمر بتدابير البحث والمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 الآنفة الذكر, ويضاف الى مبلغ الضريبة %15 عقوبة على عدم التصريح بمعزل عما يمكن تطبيقه عند الحاجة من الزيادة المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم الاشتراعي التي تنص على ان مقدار الضريبة يضاعف على الكسر الذي لم يصرح به من الربح الاستثنائي او الاضافي