المادة 31
مادة 31: ان القرار الذي تتخذه اللجنة بفرض الضريبة يبلغه الرئيس الى صاحب العلاقة في البريد ضمن كتاب مقفل مضمون مع الاشعار بالاستلام. يجب ان يحتوي التبليغ على البيانات المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي, وفي حالة التأخير عن تقديم البيان او عدم تقديمه او عدم كفايته يجب ان يشار في التبليغ فضلا عما ذكر الى تطبيق عقوبة ال % 10 بالمئة وعقوبة ال %15 او زيادة % 100, واذا كانت الضريبة قد فرضتها اللجنة من تلقاء نفسها ذكر ذلك ايضا في كتاب التبليغ, وفي الوقت نفسه يرسل رئيس اللجنة الى مدير المالية بواسطة جدول ارسال واشعار بالاسلام تبليغا يحتوي على البيانات نفسها التي ارسلت الى المكلف . تذكر في ملف صاحب العلاقة تواريخ ارسال التبليغ الى المكلف والى مدير المالية, ويذكر الشرح نفسه في السجل المخصوص الذي تفرض المادة 21 مسكه