The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 313 تاريخ 22/01/1943 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 337 / 1943 )

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 337 تاريخ 28/2/43) - كل

طلب سلع خاضعة لنظام التوزيع المراقب وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 تستوفى عنه مقدما لرسومالتالية:

1) رسم مقطوع مقداره 100 غ.ل. تدفع حين تسجيل الطلب لقاء نفقات الدرس لا يتكرر استيفاء الرسم المقطوع عند تكرار الطلب بالموضوع نفسه.

2) رسم نسبي مقداره 3 بالمئة من قيمة البضاعة حسب التعريفة الرسمية المرعية الاجراء تعفى من الرسم النسبي الاجازات الآتي ذكرها.

1- الاجازات التي لا تجاوز قيمة البضاعة المبينة فيها خمسا وعشرين ل.ل.

ب - الاجازات بنقل بضاعة بائعي الجملة الى بائعي المفرق الذين يتوجب عليهم

الاحتفاظ بتلك البضاعة تحت تصرف ادارة التموين لكي تباع الى المستهلكين بموجب - اجازات قانونية.

ت - الاجازات التي تجدد لسبب لا علاقة به للمستفيدين من تلك الاجازات .

تعفى من رسم الدرس والرسم النسبي (3 بالمئة) المعينين في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي المؤسسات الاتية:

- ادارات الدولة والبلديات

- ادارات المندوبية العامة

- الادارات والشركات المعفاة من المكوس الجمركية اما بموجب الحصانات القنصلية او الامتيازات العسكرية او بموجب امتياز.

وتعفى ايضا من الرسم المقطوع والرسم النسبي الاسمدة الكيماوية والمواد القاتلة

للحشرات والعقاقير النباتية. (Phyto-Pharmaceutique)

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 313 تاريخ 22/01/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191123/article/1/