All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 313 22/01/1943

تعيين رسم مقطوع ورسم نسبي على طلبات السلع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
313
Date
22/01/1943
Official Gazette
Issue 4064, 27/01/1943, p. 10844
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 07/06/1944 (Art. 3)
مرسوم إشتراعى رقم 337 تاريخ 27/02/1943 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 313 تاريخ 22/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 337 / 1943 )

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 337 تاريخ 28/2/43) - كل

طلب سلع خاضعة لنظام التوزيع المراقب وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 تستوفى عنه مقدما لرسومالتالية:

1) رسم مقطوع مقداره 100 غ.ل. تدفع حين تسجيل الطلب لقاء نفقات الدرس لا يتكرر استيفاء الرسم المقطوع عند تكرار الطلب بالموضوع نفسه.

2) رسم نسبي مقداره 3 بالمئة من قيمة البضاعة حسب التعريفة الرسمية المرعية الاجراء تعفى من الرسم النسبي الاجازات الآتي ذكرها.

1- الاجازات التي لا تجاوز قيمة البضاعة المبينة فيها خمسا وعشرين ل.ل.

ب - الاجازات بنقل بضاعة بائعي الجملة الى بائعي المفرق الذين يتوجب عليهم

الاحتفاظ بتلك البضاعة تحت تصرف ادارة التموين لكي تباع الى المستهلكين بموجب - اجازات قانونية.

ت - الاجازات التي تجدد لسبب لا علاقة به للمستفيدين من تلك الاجازات .

تعفى من رسم الدرس والرسم النسبي (3 بالمئة) المعينين في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي المؤسسات الاتية:

- ادارات الدولة والبلديات

- ادارات المندوبية العامة

- الادارات والشركات المعفاة من المكوس الجمركية اما بموجب الحصانات القنصلية او الامتيازات العسكرية او بموجب امتياز.

وتعفى ايضا من الرسم المقطوع والرسم النسبي الاسمدة الكيماوية والمواد القاتلة

للحشرات والعقاقير النباتية. (Phyto-Pharmaceutique)

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه الرسوم الى صندوق وزارة التموين

المادة 3

مادة 3: المعدلة بالمادة 18 من قانون 7/6/44) - تصبح الرسوم المدفوعة

كلها ايرادا على الموازنة بصورة نهائية, غير انه يمكن رد

مقدار الرسم النسبي اذا كانت الاجازة المعطاة لم تنفع

صاحبها, وفي هذه الحالة يحسم 10 بالمئة من الرسم المدفوع.

يجب تقديم طلب استرداد الرسم خلال مدة شهرين من التاريخ المبين على الاجازة.

المادة 4

مادة 4: ان الرسوم المحدثة بموجب المادة الاولى تستوفى عند اعطاء الاجازة عن كل طلبات السلع المراقبة التي لم يكن قد اجري ايجابها في تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 5

مادة 5: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ثاني يوم نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح