المادة 19
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 44 / 1943 )
للموظف الذي يستقيل من الوظيفة ثم يعاد اليها الحق في ان يستفيد من ضم خدماته السابقة التي يكون قد دفع عنها محسومات التقاعد شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادته الى الخدمة وشرط ان يعيد الى الخزينة ما كان قبضه من تعويض او تقاعد.
ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام الفقرة التالية عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا القانون لادخالها في تصفية معاش التقاعد, فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف تأديتها عن خدماته السابقة والمبالغ التي يكون قد تناولها بصفة تعويض صرف عن خدمات سابقة ايضا, تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من الراتب غير الصافي للخدمة الفعلية او من معاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من العاش المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته فتقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبةعليه وبصورة استثنائية ان الموظفين الذين هم في الخدمة حاليا والمنوه عنهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي عدد 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 1932 الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وكذلك الموظفون الذين هم في الخدمة حاليا الذين صرفوا من الخدمة قبل او بعد تاريخ 27 ايار سنة 932 ثم اعيدوا اليها بعد هذا التاريخ يمكنهم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 3, 16/06/1943
مادة 3: الغيت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 943 واستبدلت منها الاحكام التالية: ان الموظف الذي يصرف من الخدمة لاي سبب ما غير السبب التأديبي, ويكون قد تناول تعويض الصرف , يحق له في حال اعادته الى الخدمة طلب ادخال المدة التي تناول عنها التعويض المذكور في حساب معاشه التقاعدي او تعويض صرف في المستقبل, بشرط ان يتقدم بطلبه خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ارجاعه الى الخدمة. ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام الفقرة التالية عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا القانون لادخالها في تصفية معاش التقاعد, فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف تأديتها عن خدماته السابقة والمبالغ التي يكون قد تناولها بصفة تعويض صرف عن خدمات سابقة ايضا, تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من الراتب غير الصافي للخدمة الفعلية او من معاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من العاش المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته فتقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة- عليه وبصورة استثنائية ان الموظفين الذين هم في الخدمة حاليا والمنوه عنهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي عدد 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 1932- الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وكذلك الموظفون الذين هم في الخدمة حاليا الذين صرفوا من الخدمة قبل او بعد تاريخ 27 ايار سنة 932 ثم اعيدوا اليها بعد هذا التاريخ يمكنهم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي
Edited in part by قانون تاريخ 20/03/1951, article 34, 21/03/1951
تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول تموز سنة 1943 المعدل بالمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4/6/43 على الشكل التالي:
"للموظف الذي يستقيل من الوظيفة ثم يعاد اليها الحق في ان يستفيد من ضم خدماته السابقة التي يكون قد دفع عنها محسومات التقاعد شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادته الى الخدمة وشرط ان يعيد الى الخزينة ما كان قبضه من تعويض او تقاعد".
والباقي بدون تغيير