المادة 28
(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )
ان الخدمات الوزارية او النيابية لا تنيل حقا في تعويض الصرف او في معاش تقاعدي, ولا تستقطع عنها بالتالي المحسومات التقاعدية اما اصحاب المناصب السياسية الذين يكونون شاغلين احدى الوظائف حين تسند اليهم هذه المناصب فيظلون تابعين للملاك الذي كانوا فيه قبل توليهم مراكزهم الجديدة التي يعتبرون فيها منفصلين (detaches) اذا احتفظ لهم بوظائفهم القديمة بمرسوم متخذ بمجلس الوزراء او بقرار سابق, وفي كل حال لكي تدخل في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في هذه المراكز الاخيرة يستمرون على دفع المحسومات التقاعدية على اساس الراتب غير الصافي لدرجتهم وصنفهم في الملاك الذي اخذوا منه, وعلى اساس رواتبهم في هذا الملاك ايضا تصفى عند اعتزالهم الخدمة, معاشاتهم التقاعدية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون على انه يحق للموظفين المشار اليهم انفا ان لا يدخلوا في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في المراكز المعينة في الفقرة الثانية من هذه المادة. فاذا شاء احدهم الاستفادة من هذا الحق وجب عليه في خلال شهر من توليه مركزه الجديد ابلاغ رغبته مديرية المالية لتوقف استقطاع المحسومات التقاعدية. وعند اعتزال الخدمة يعطى له المعاش التقاعدي او تعويض الصرف الذي يستحقه عن خدماته السابقة فقط ويشمل نص الفقرتين الثانية والثالثة ارباب المناصب السياسية الحاليين والذين استقالوا منهم ولم تصف بعد رواتبهم التقاعدية او تعويض الصرف العائد لهم وتبدأ بحقهم مهلة الشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
اذا تولى موظف متقاعد رئاسة مجلس الوزراء حق له بعد تركه منصب الرئاسة ان يطالب باعادة تصفية معاشه التقاعدي على اساس الراتب المخصص بتاريخ تقديم الطلب لاعلى درجة من درجات الملاك الذي ينتمي اليه هذا الموظف عندما احيل الى التقاعد.
لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا من يقدم طلبا في هذا الشأن في مهلة شهر من تاريخ تركه منصب الرئاسة.
اما فيما يختص بالرؤساء السابقين فتبدأ هذه المهلة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ويستحق معاش التقاعد الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في وزارة المالية.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 05/04/1948, article 31, 07/04/1948
اكملت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1943 على الوجه الآتي:
" اذا تولى موظف متقاعد رئاسة مجلس الوزراء حق له بعد تركه منصب الرئاسة ان يطالب باعادة تصفية معاشه التقاعدي على اساس الراتب المخصص بتاريخ تقديم الطلب لاعلى درجة من درجات الملاك الذي ينتمي اليه هذا الموظف عندما احيل الى التقاعد".
" لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا من يقدم طلبا في هذا الشأن في مهلة شهر من تاريخ تركه منصب الرئاسة. اما فيما يختص بالرؤساء السابقين فتبدأ هذه المهلة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ويستحق معاش التقاعد الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في وزارة المالية".