المادة 31
اكملت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1943 على الوجه الآتي:
" اذا تولى موظف متقاعد رئاسة مجلس الوزراء حق له بعد تركه منصب الرئاسة ان يطالب باعادة تصفية معاشه التقاعدي على اساس الراتب المخصص بتاريخ تقديم الطلب لاعلى درجة من درجات الملاك الذي ينتمي اليه هذا الموظف عندما احيل الى التقاعد".
" لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا من يقدم طلبا في هذا الشأن في مهلة شهر من تاريخ تركه منصب الرئاسة. اما فيما يختص بالرؤساء السابقين فتبدأ هذه المهلة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ويستحق معاش التقاعد الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في وزارة المالية".