المادة 41
مادة 41: ان الخدمات التي تدخل في تصفية معاش التقاعد هي: 1) الخدمة التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918 2) الخدمة التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة اي المنطقة الغربية (قبلا المنطقة الشمالية) 3) الخدمة التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان وفي اثناء المدة التي تبتدىء من اول تشرين الاول سنة 1918 الى تاريخ انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 بشرط ان تدفع الى الخزينة اللبنانية قيمة المحسومات التقاعدية بكاملها عن المدد المشار اليها 4) الخدمة التي اداها المأمورون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني او في الجيش الافرنسي او في جيوش الدول المحالفة لفرنسا في اثناء الحرب العالمية من سنة 1914 الى 1918 وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة وتسري احكام هذه الفقرة على الذين صرفوا سابقا من الخدمة وذلك على الشرط المبين في اخر هذه الفقرة الثالثة 5) مدة نفي المأمورين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف وابعدوهم الى المنفى ومدة الاسر ايضا للموظفين الملكيين والعسكريين وذلك على الشرط المبين في اخر الفقرة الثالثة 6) الخدمة التي قام بها المأمورون اللبنانيون القدماء في ادارات الديوان العامة وسكة الحديد الحجازية والمفوضية السامية فيما بين تشرين الاول سنة 1918 واب سنة 1924 وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يكون ابعادهم سحابة المدة المتقدم ذكرها ناشئا عن اسباب مختصة بخدمتهم في الادارات المذكورة 3- ان يدفعوا جميع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية عن المدة المشار اليها حسب الشروط المبينة في الفقرة الثالثة 7) الخدمات التي اديت بعد 31 تشرين الاول سنة 1918 في الجيش الفرنسي وجيوش الشرق الخاصة وسائر القطعات العسكرية الوطنية التي تشكلت رسميا في سوريا ولبنان وذلك على الشرط المبين في اخر الفقرة الثالثة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 4, 16/06/1943
مادة 4: تعدل المادة 41 من المرسوم الاشتراعي عدد 338/NI بتاريخ اول اذار سنة 943 كما يلي: المادة 41: ان الخدمات التي تدخل في حساب تصفية المعاش التقاعدي هي: ........................ ........................ ........................ 3) الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي- اداها سابقا للمفوضية العليا او لدوائر المصالح المشتركة, موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني وكذلك- الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول- سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 بشرط ان يدفع عنها- للخزينة اللبنانية كامل المحسومات التقاعدية عن المدات المشار اليها - الباقي من المادة بدون تغيير-
Replaced or reworded (الفقرة السابعة) by قانون تاريخ 05/06/1945, article 19, 06/06/1945
تلغى اعتبارً من اول اذار سنة 1943 الفقرة السابعة من المادة الحادية والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 ويستبدل منها الاحكام التالية:
"الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين اول سنة 1918 في جيوش الشرق الخاصة والقناصة اللبنانية في اراضي سوريا ولبنان وذلك على الشرط المبين في آخر الفقرة الثالثة".