المادة 44
مادة 44: كل من تسري عليه احكام هذا المرسوم التشريعي, يفقد حقوقه في معاش التقاعد, حتى ولو تمت تصفيته وتسجيله, او في تعويض الصرف اذا ثبت بحكم قضائي اختلاسه اموال الدولة او الامانات الخاصة المودعة صندوقه او الاشياء المسلمة اليه والمسؤول هو عنها, او اذا ثبتت عليه الرشوة بامور تتعلق بوظيفته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 5, 16/06/1943
مادة 5: الغيت المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "ان كل من يستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا ثبت عليه بموجب حكم قضائي انه اختلس اموال الدولة او الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه والتي يجب ان يقدم حسابا عنها او اذا ثبتت عليه الرشوة بموجب حكم قضائي في- امور تتعلق بوظيفته يفقد نهائيا حقه في معاش التقاعد حتى ولو كانت قد تمت - تصفيته وتسجيله او في تعويض الصرف من الخدمة