المادة 45
مادة 45: ان الحق في الحصول على معاش التقاعد او في الانتفاع به يتوقف : 1) عند صدور حكم بعقوبة جنائية وفي مدة هذه العقوبة 2) في الحالات التي تفقده تابعيته اللبنانية وطوال مدة حرمانه هذه التابعية وفي كل حال اذا وجب تصفية او اعادة معاش التقاعد فلا يحق المطالبة بالرواتب السابقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 6, 16/06/1943
مادة 6: الغيت المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "يتوقف الحق في الحصول على المعاش التقاعدي او الانتفاع به: 1) بصدور حكم بعقوبة جنائية وطوال مدة هذه العقوبة 2) بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها وطوال مدة الفقدان او الحرمان على انه في حال توقيف المعاش التقاعدي لسبب حكم بعقوبة جنائية يعطى عند الاقتضاء وطوال مدة توقيف المعاش لافراد عائلة صاحب العلاقة قيمة المعاش الذي كان يحق لهم تناوله بحال وفاته. اما اذا استعاد الموظف فيما بعد حقوقه في المعاش التقاعدي الموقوف فيصار الى تصفية معاشه او اعادته له ويصرف له عندئذ- هذا المعاش اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى توقيف المعاش دون- ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة لذلك التاريخ. اما المعاش الذي قد- يخصص لعائلته اثناء توقيف معاشه فيلغى اعتبارا من التاريخ نفسه