المادة 50
مادة 50: لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة التي تخصص وفاقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام يكون جميع ذلك ثابتا بموجب احكام وعلى كل فلا يتجاوز الحسم او الحجز الحد المعين في نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 8, 16/06/1943
مادة 8: الغيت المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي تخصص وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان يمارس الحجز في هاتين الحالتين الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية