المادة 52
مادة 52: ان الحد الادنى لمعاش الفرد الواحد من افراد العيلة هو اربعماية غرش لبناني اما الحد الاعظم للمعاشات الملكية والعسكرية المبنية على اساس الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها فهو ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 9, 16/06/1943
مادة 9: الغيت المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "مع الاحتفاظ بالاستثناء المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يكون الحد الاعلى للمعاشات التقاعدية الملكية والعسكرية المخصصة على اساس مدة الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها, ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف عن خدمته الفعلية "اما الحد الادنى لمعاش كل فرد من افراد العائلة فهو ثلاثمئة غرش لبناني على ان لا يتجاوز مجموع ما يخصص للمستحقين كافة ثلاثة ارباع- معاش التقاعد الذي يعود لمورثهم