The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يجوز لامين صندوق هذه المؤسسة ان يحتفظ بصندوقه اكثر من خمسة الاف ليرة نقدا من مقبوضاته, وما زاد عن هذا المبلغ يودع باسم المؤسسة في بنك سوريا ولبنان

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191176/article/11/