The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يوقع اوامر الصرف رئيس المؤسسة ومأمور الصرفيات , واوامر القبض الرئيس ومأمور الواردات . اما الشكات المسحوبة على البنك فيوقعها الرئيس ومأمور الواردات وامين الصندوق

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191176/article/12/