المادة 1
مادة 1: انشىء فرع زراعي في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت وذلك لتهيئة: اولا- زراعيين فنيين ثانيا- مدرسين للتعليم الزراعي في المدارس الابتدائية
مرسوم Decree No. 2102 03/02/1943
مادة 1: انشىء فرع زراعي في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت وذلك لتهيئة: اولا- زراعيين فنيين ثانيا- مدرسين للتعليم الزراعي في المدارس الابتدائية
مادة 2: مدة الدراسة في الفرع الزراعي سنتان والتدريس يشمل: اولا- التعليم النظري ثانيا- التعليم العملي
مادة 3: يتناول التعليم النظري المواد الاتية: 1- الزراعة العامة 2- الزراعة الخاصة 3- النباتات . الامراض النباتية. وقاية المزروعات 4- الاشجار المثمرة. الكروم. البستنة الخضرية. الاحراج 5- الحيوانات . الحشرات الزراعية 6- تربية المواشي وحفظ صحتها 7- الطيور. النحل. دود الحرير. الاسماك 8- الميكروبات . الالبان. الخمور 9- الكيمياء الزراعية 10- طبقات الارض . الارصاد الجوية 11- الهندسة الزراعية ( الرسم. المساحة. الري. التجفيف ) 12- الميكانيك. الكهرباء. المكنات الزراعية 13- الصناعات الزراعية الهامة 14- مسك الدفاتر. الاقتصاد الزراعي
مادة 4: يتناول التعليم العملي الامور الاتية: 1- تمارين عملية في الزراعة وفن تربية الماشية وذلك في الحقل الاختياري التابع للمدرسة 2- تمارين اختيارية في مشتمل ومختبر تربية الدواجن في فرن الشباك 3- تمارين عملية في المختبرات في الفيزياء والكيمياء وعلم الحيوان والنبات 4- تمارين في الحدادة والنجارة وفي استعمال المكنات الزراعية والمحافظة عليها 5- زيارات بمرافقة الاساتذة الى مختلف المناطق الاستثمارية الزراعية في لبنان وفي البلدان المجاورة 6- رحلات تتعلق بالابحاث النباتية 7- رحلات تتعلق بابحاث علم طبقات الارض 8- زيارات لمعامل المصنوعات الزراعية 9- تمارين عملية مطبقة على المصنوعات الزراعية 10- رسم صناعي احتذائي 11- تقديم بيان بعد اجراء تمرن اجباري مدة ثلاثة اشهر خلال عطلة الصيف التي تلي نهاية السنة الاولى يجب ان تترتب على الرحلات وزيارات المعامل بيانات يقدمها التلامذة
مادة 5: يقوم مدير مدرسة الصنائع والفنون بادارة الفرع الزراعي ويحق له لقاء هذا العمل ان يتقاضى تعويضا شهريا يحدد بمرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "مدير مدرسة الصنائع والفنون") by مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948, article 3, 29/12/1948
مادة 3: استبدلت عبارة المدير العام لوزارة الزراعة بعبارة "مدير مدرسة الصنائع والفنون" الواردة في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102.
مادة 6: يتولى التدريس اساتذة يعينون وتحدد تعويضاتهم بمرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948, article 4, 29/12/1948
مادة 4: عدلت المادة السادسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3/2/943 رقم 2102 على الوجه التالي: "يتولى التدريس في المعهد الزراعي اساتذة يعينون وتحدد تعويضاتهم بقرار يصدره وزير الزراعة".
مادة 7: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل سنة موعد مباراة الدخول ويعين عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم, يجب على كل مرشح ان يكون: اولا- في السنة السادسة عشرة من عمره على الاقل والا يتجاوز العشرين ثانيا- حائزا شهادة الدروس التكميلية او ان يكون مقبولا في الصف الثاني في معاهد التعليم الثانوي يستفيد المرشحون المقبولون في هذه المباراة الذين يحملون شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي من: اولا- عشرين علامة لمن يحمل القسم الثاني ثانيا- عشر علامات لمن يحمل القسم الاول ثالثا- سليما من كل علة او مرض
مادة 8: تقبل الطلبات في ادارة الفرع الزراعي في الموعد الذي يعينه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يجب على المرشح ان يقدم الاوراق الاتية والا رفض طلبه اولا- بطاقة الهوية ثانيا- شهادة الدروس التكميلية او الشهادة المدرسية المذكورة في المادة السابقة او شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ثالثا- شهادة طبية رابعا- شهادة عن حسن سيرة المرشح من مدير المعهد الذي تعلم فيه
مادة 9: تشتمل مباراة الدخول على الامتحانات الخطية التالية: اولا- انشاء غربي (وصف , قصة, كتابة في موضوع ادبي او اخلاقي) المدة ثلاث ساعات المعدل 3 ثانيا- انشاء افرنسي (وصف , قصة, كتابة في موضوع ادبي اخلاقي) المدة ثلاث ساعات المعدل 3 ثالثا- مسابقة في الرياضيات (حساب , جبر, هندسة) المدة ثلاث ساعات المعدل 2 رابعا- مسابقة في العلوم الفيزية والكيمية والطبيعيات المدة ثلاث ساعات المعدل 4 خامسا- مسابقة في التاريخ والجغرافيا المدة ساعتان المعدل 1 سادسا- رسم المدة ساعتان المعدل 1 سابعا- سوأل اختياري في علم الصناعات والفنون. المعدل 1 تعطى العلامة لكل امتحان من صفر الى عشرين. ويرسب كل من يحصل على اقل من خمس علامات في كل من مسابقتي الرياضيات والعلوم
مادة 10: تعين اللجنة الفاحصة التي يرئسها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بمرسوم
مادة 11: تطبق انظمة مدرسة الصنائع والفنون على تلامذة الفرع الزراعي في كل ما يختص بالنظام المدرسي الداخلي توزيع المنح, الانتظام, قبول المرشحين في السنة الثانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948, article 5, 29/12/1948
مادة 5: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: نظام المعهد الزراعي خارجي. غير ان الطلاب الذين يقطنون خارج بيروت يعطون منحة اعاشة تحدد قيمتها بمرسوم. اما نظام العمل المدرسي والداخلي فيحدد بموجب قرار يصدره وزير الزراعة.
مادة 12: تدعى الشهادة المؤذنة بانهاء دورس الفرع الزراعي, شهادة الدروس الزراعية الفنية
مادة 13: ليس لفحص شهادة الدروس الزراعية الا دورة واحدة في اخر السنة الثانية. يعين موعدها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لا يقبل في هذا الفحص الا التلامذة الذين حصلوا على معدل 20/10 في كل الامتحانات الاولية المتلعقة بالمواد التي درست في خلال السنة
مادة 14: تعين اللجنة الفاحصة التي يرئسها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بمرسوم
مادة 15: يشمل امتحان انهاء الدروس الزراعية أ- امتحانات خطية ب - امتحانات شفهية وتمارين عملية
مادة 16: تشمل الامتحانات الخطية اولا- اسئلة في النباتات . الامراض النباتية. وقاية المزروعات المدة اربع ساعات المعدل 4 ثانيا- اسئلة في الحيوانات . المواشي. وحفظ صحتها المدة اربع ساعات المعدل 4 ثالثا- اسئلة في الكيمياء وعلم طبقات الارض المدة اربع ساعات المعدل 3 تعطى العلامة من صفر الى عشرين يجب على المرشح ان ينال 110 علامات على الاقل ليحق له ان يشترك في الامتحانات الشفهية والتمارين العملية
مادة 17: تشتمل الامتحانات الشفهية والتمارين العملية على: اولا- الامتحانات الشفهية: 1- سؤال في النباتات (الزراعة الخاصة. الاحراج) المعدل 2 2- سؤال في الحيوانات والمواشي المعدل 2 3- سؤال في الكيمياء وطبقات الارض المعدل 1 4- سؤال في علم الصناعات والفنون المعدل 1 ثانيا- التمارين العملية: 1- النباتات : أ- معرفة النباتات او البذور (بحسب اختيار اللجنة الفاحصة) المعدل 3 ب - التقليم المعدل 1 ج- التطعيم " 1 2- الامراض النباتية ووقاية المزروعات " 2 3- الحيوانات - المواشي وحفظ صحتها أ- معرفة اعضاء الحيوانات او بعض الحشرات المضرة " 1 ب - تهيئة علف الحيوانات مختلفة " 1 ج- الوقاية الواجبة لمختلف الامراض ,تطهير الامكنة " 1 4- الكيمياء الزراعية: أ- تحليل نوع من التراب " 1 ب - تحليل نوع من الاسمدة " 1 ج- تفسير تحليل تربة من الوجهة الفيزية والكيماوية " 2 د- معرفة الغش وقمعه 5- الالات الزراعية: أ- قيادة سواحب " 1 ب - تركيب اداة او الة زراعية " 2 ج- تمرين في الحدادة او النجارة " 2 6- طبوغرافيا- تمرين على بعض الاراضي " 2 7- علم طبقات الارض : معرفة الاشياء والحيوانات المتحجرة معرفة الصخور " 1 8- انجاز او تحقيق مشروع تختاره اللجنة الفاحصة ويعطى المرشحون ثماني ساعات للاجابة عليه (تخمين ورسوم وحساب ) " 4 تعطى العلامة من صفر الى عشرين يجب على المرشح ان ينال 340 علامة ليقيد ناجحا.
مادة 18: ان منهاج هذا الفحص هو منهاج السنة الدراسية الثانية
مادة 19: ينظم بيان باسماء الناجحين في امتحانات شهادة الدروس الزراعية بحسب الاستحقاق وذلك في اثناء انعقاد اللجنة الفاحصة. يمكن اعطاء الدرجتين الاتيتين وذلك عندما يعلن الفوز النهائي جيد- لمن كان معدل علاماته 20/14 على الاقل جيد جدا- لمن كان معدل علاماته 20/16 على الاقل
مادة 20: يمنح رئيس الدولة شهادة الدروس الزراعية ويوقع عليها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948, article 6, 29/12/1948
مادة 6: عدلت المادة العشرون من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: "يمنح وزير الزراعة شهادة انهاء الدروس في المعهد الزراعي ويوقع عليها المدير العام لوزارة الزراعة ومدير المعهد."
مادة 11: يحق للمرشحين الحائزين للشهادة التعليمية اللبنانية ان يتابعوا دروس السنة الثانية من الفرع الزراعي ويعطون بعد ان ينجحوا في الامتحان النهائي شهادة تدعى. شهادة الكفاءة للتعليم الزراعي في المدارس الابتدائية
مادة 22: ان خريجي دار المعلمين الحائزين شهادة الكفاءة للتعليم الزراعي في المدارس الابتدائية يعفون من التمرن مدة سنة المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 1430 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1942
مادة 23: خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم لا تعطى الا دروس السنة الاولى في سنة 1943
مادة 24: ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير المالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 3 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري