The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: مهما كانت مدة الانقطاع عن العمل المسبب عن الحادث يجب ان يتحمل رئيس المشروع النفقات الطبية والجراحية والصيدلية وعند الاقتضاء نفقات المستشفى والمصاريف نقل العامل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى. وهو يتحمل ايضا مصاريف مشترى الاجهزة التي تركب موضع اعضاء الجسم سواء في اثناء المعالجة الطبية او بعد شفاء الجرح يجوز للاطباء والصيادلة او المستشفيات ان يقيموا الدعوى رأسا على رئيس المشروع

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191211/article/17/