The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: للعامل المصاب بحادث اثناء عمله الحق في اختيار طبيبه وصيدليه بنفسه, وفي هذا الحال لا يتوجب على رئيس المشروع من النفقات الطبية والجراحية والصيدلية الا المقدار الذي يحدده حاكم الصلح صاحب الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث وذلك وفقا لتعريفة يضعها المدير العام للهيجيان والاسعاف العام اذا دخل المصاب المستشفى فلا يجوز ان تتجاوز النفقات التعريفة المحددة في الاتفاقات التي عقدتها الدول لمعالجة المرضى الفقراء في المستشفيات مع اضافة 30 بالمئة عليها يحدد حاكم الصلح نفقات نقل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى وكذلك نفقات مشترى الاجهزة في حال وقوع اختلاف بشأنها بين الفريقين

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191211/article/18/