المادة 6
مادة 6: اذا سبب الحادث عجزا موقتا عن العمل تتجاوز مدته ثلاثة ايام حق للمصاب - ابتداء من اليوم الاول الذي يلي الحادث مع تقاضي اجرة اليوم الذي وقع فيه الحادث بكاملها وحق شفاء المصاب او معاينة عجز كلي فيه او حتى وفاته - ان يتناول بدون فرق بين ايام الشغل وايام التعطيل تعويضا يوميا قدره ثلاثة ارباع الاجرة اليومية الاخيرة التي كان يتقاضاها قبل الحادث ويقصد بهذه الاجرة الاجرة الاسبوعية مقسومة على ستة اذا كان العامل يتقاضى اجرته اسبوعا اسبوعا واجرة الخمسة عشر يوما مقسومة الى اثني عشر اذا كان يتقاضاها كل خمسة عشر يوما مرة والاجرة الشهرية مقسومة على خمسة وعشرين اذا كان يتقاضاها مشاهرة يدفع التعويض اليومي في المكان والاوقات التي يجري فيها الدفع عادة في المشروع ولا يجوز ان تتجاوز الفترة بين دفعتين متعاقبتين ستة عشر يوما اذا حصلت الوفاة او عوين العجز الكلي في خلال ستة اشهر بعد الحادث فلا تحسم المبالغ المدفوعة عملا بهذه المادة من اصل التعويض المنصوص عليه في المواد 4 و5 و7 اما اذا حصلت الوفاة او عوين العجز المستديم بعد انقضاء المهلة الستة اشهر المذكورة حسمت المبالغ المدفوعة بعد هذه المدة عملا بهذه المادة من مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7