المادة 5
مادة 5: يجب ان لا تتضمن تعويضات المصادرة اي ربح كان لصاحب المحلات المصادرة بل يؤخذ- فقط بعين الاعتبار الضرر الاكيد الحالي الذي لحق بصاحب المحل المصادر او- الخسارة الفعلية التي وقعت عليه في يوم المصادرة من جراء منعه من التصرف موقتا بالمحلات او حرمانه من التمتع بها ان التعويض الذي يعطى مقابل منع التصرف الموقت بالمحلات المصادرة او الحرمان من التمتع بها يحدد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويحسب على اساس القيمة التأجيرية الا اذا تبين من شروط استعمال المحلات العادية في السنين التي سبقت المصادرة ان الضرر الواقع لا يبلغ القيمة المذكورة تعين القيمة التأجيرية وفقا لجميع ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لا سيما الحالة الموجودة فيها المحلات وقدمها ونوع تأجيرها من حيث فصول السنة وعند الاقتضاء لاحكام القوانين المحددة بها الاجور يمكن اعطاء تعويضات اضافية لصاحب المحلات المصادرة بناء على تقديم مستندات تثبت انه قد تحمل نفقات فعلية في مدة اشغال المحلات وكذلك تعويضات عن المصاريف الي قد يتكبدها من جراء اجباره على تفضية المحلات المصادرة لا يعطى التعويض عن الحرمان من التمتع بالمحلات المصادرة الا ابتداء من اشغال المحلات فعلا. غير انه اذا وقع على صاحب المحلات ضرر مباشر بسبب المهلة التي انقضت بين تبليغ امر المصادرة اليه والاشغال الفعلي اعطي تعويض عن ذلك على انه يجب على صاحب العلاقة اثبات وقوع الضرر المذكور اذا حصل في المحل المصادر استعماله في انثاء مدة المصادرة عطل فوق العطل الذي يحدث من الاستعمال العادي للمحل حسب التعويض الذي يعطى للتصليح او لاعادة المحل الى حالته الاولى مقابل نفقات العطل غير العادي على اساس كلفة هذه التصليحات يوم اعادة المحل الى صاحبه غير انه لا يجوز ان يفوق هذا التعويض القيمة البيعية للمحل يوم المصادرة