المادة 6
مادة 6: تحدد هذه التعويضات لجان التخمين المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 193/- LR الصادر في 30 اب سنة 1939 بشأن حق المصادرة. تحال هذه المسائل الى تلك اللجان- ضمن الشروط المعينة بهذا القرار يبلغ رؤساء لجان التخمين القرارات التي تتخذها هذه اللجان الى رؤساء دوائر الهندسة العسكرية في المناطق الاقليمية وعلى هؤلاء الرؤساء ان يؤمنوا بدورهم تبليغها الى اصحاب العلاقة اذا تجاوز التعويض السنوي الذي تعينه اللجنة مبلغ عشرة الاف فرنك جاز لصاحب او اصحاب المحلات المصادرة ولرئيس دائرة الهندسة العسكرية في المنطقة الاقليمية استئناف قرار لجنة التخمين الى امام لجنة المصادرات المركزية المنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب 1939. ولكي يكون الاستئناف مقبولا يجب تقديمه في خلال خمسة عشر يوما من تبليغ قرار لجنة التخمين ويجوز عدا ذلك لكل من الفريقين تقديم استئناف عارض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف من قبل الفريق الاخر