المادة 1
مادة 1: اعطيت السلطة العسكرية حق المصادرة لاستعمال المحلات اللازمة لسكنى العسكريين التابعين للقوات الحليفة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 149 25/03/1943
مادة 1: اعطيت السلطة العسكرية حق المصادرة لاستعمال المحلات اللازمة لسكنى العسكريين التابعين للقوات الحليفة
مادة 2: يمارس هذا الحق الجنرال القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة وهو ينتدب بصورة دائمة ممارسة سلطانه رؤساء دوائر الهندسة العسكرية في كل منطقة من المناطق الاقليمية
مادة 3: كل مصادرة تجري تنظم بها السلطة التي تطلب المصادرة امرا بالمصادرة توقع عليه هذه السلطة ويذكر فيه اسم وشهرة وعنوان صاحب او اصحاب المحل المطلوب مصادرته ومدة المصادرة وموقع المحلات المصادرة تنظم السلطة طالبة المصادرة محضر ضبط باستلامها المحلات المصادرة يذكر فيه تاريخ الاستلام ووصف حالة المحلات باكثر ما يمكن من التفصيل. ينظم هذا المحضر بحضور كل من السلطة طالبة المصادرة وصاحب او اصحاب المحلات واذا تغيب او رفض هذا الاخير او هؤلاء الاخيرون نظم المحضر بحضور رئيس البلدية او مختار المحلة- يوقع ايضا على المحضر العسكري الذي جرت المصادرة لصالحه عند انتهاء المصادرة تنظم السلطة طالبة المصادرة ضمن الشروط نفسها محضر ضبط يذكر فيه تاريخ اعادة استعمال المحلات المصادرة الى صاحبها ووصف حالة المحلات في هذا التاريخ
مادة 4: يسلم امر المصادرة الى رئيس البلدية او مختار المحلة الموجودة فيه المحلات المصادرة او رأسا الى صاحب هذه المحلات يرسل في الحال الى السلطات المشار اليها في المادة 6 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1929 نسخة طبق الاصل عن امر المصادرة ونسخة طبق الاصل عن محضر الضبط المدون فيه تاريخ استلام المحلات المصادرة ووصف هذه المحلات
مادة 5: يجب ان لا تتضمن تعويضات المصادرة اي ربح كان لصاحب المحلات المصادرة بل يؤخذ- فقط بعين الاعتبار الضرر الاكيد الحالي الذي لحق بصاحب المحل المصادر او- الخسارة الفعلية التي وقعت عليه في يوم المصادرة من جراء منعه من التصرف موقتا بالمحلات او حرمانه من التمتع بها ان التعويض الذي يعطى مقابل منع التصرف الموقت بالمحلات المصادرة او الحرمان من التمتع بها يحدد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويحسب على اساس القيمة التأجيرية الا اذا تبين من شروط استعمال المحلات العادية في السنين التي سبقت المصادرة ان الضرر الواقع لا يبلغ القيمة المذكورة تعين القيمة التأجيرية وفقا لجميع ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لا سيما الحالة الموجودة فيها المحلات وقدمها ونوع تأجيرها من حيث فصول السنة وعند الاقتضاء لاحكام القوانين المحددة بها الاجور يمكن اعطاء تعويضات اضافية لصاحب المحلات المصادرة بناء على تقديم مستندات تثبت انه قد تحمل نفقات فعلية في مدة اشغال المحلات وكذلك تعويضات عن المصاريف الي قد يتكبدها من جراء اجباره على تفضية المحلات المصادرة لا يعطى التعويض عن الحرمان من التمتع بالمحلات المصادرة الا ابتداء من اشغال المحلات فعلا. غير انه اذا وقع على صاحب المحلات ضرر مباشر بسبب المهلة التي انقضت بين تبليغ امر المصادرة اليه والاشغال الفعلي اعطي تعويض عن ذلك على انه يجب على صاحب العلاقة اثبات وقوع الضرر المذكور اذا حصل في المحل المصادر استعماله في انثاء مدة المصادرة عطل فوق العطل الذي يحدث من الاستعمال العادي للمحل حسب التعويض الذي يعطى للتصليح او لاعادة المحل الى حالته الاولى مقابل نفقات العطل غير العادي على اساس كلفة هذه التصليحات يوم اعادة المحل الى صاحبه غير انه لا يجوز ان يفوق هذا التعويض القيمة البيعية للمحل يوم المصادرة
مادة 6: تحدد هذه التعويضات لجان التخمين المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 193/- LR الصادر في 30 اب سنة 1939 بشأن حق المصادرة. تحال هذه المسائل الى تلك اللجان- ضمن الشروط المعينة بهذا القرار يبلغ رؤساء لجان التخمين القرارات التي تتخذها هذه اللجان الى رؤساء دوائر الهندسة العسكرية في المناطق الاقليمية وعلى هؤلاء الرؤساء ان يؤمنوا بدورهم تبليغها الى اصحاب العلاقة اذا تجاوز التعويض السنوي الذي تعينه اللجنة مبلغ عشرة الاف فرنك جاز لصاحب او اصحاب المحلات المصادرة ولرئيس دائرة الهندسة العسكرية في المنطقة الاقليمية استئناف قرار لجنة التخمين الى امام لجنة المصادرات المركزية المنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب 1939. ولكي يكون الاستئناف مقبولا يجب تقديمه في خلال خمسة عشر يوما من تبليغ قرار لجنة التخمين ويجوز عدا ذلك لكل من الفريقين تقديم استئناف عارض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف من قبل الفريق الاخر
مادة 7: يجب على اصحاب المحلات المصادرة بناء على تبليغ ترسله اليهم السلطة التي امرت بالمصادرة ان يقبضوا رأسا تعويضات المصادرة من العسكري التي جرت المصادرة لصالحه. وفي حال رفض القبض وبعد ان يرسل لهم العسكري المستفيد من المصادرة اخطارا بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يودع مبلغ التعويضات باسمهم في بنك سوريا ولبنان. وهذا الايداع يبرىء ذمة السلطة التي امرت بالمصادرة- والعسكري الذي استفاد منها تبقى دائما السلطة التي امرت بالمصادرة كفيلة بدفع- هذه التعويضات
مادة 8: كل من يرفض الخضوع الى امر مصادرة متخذ بمقتضى هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 اب 1939 بشأن حق المصادرة دون ان يمنع ذلك التنفيذ الاجباري الذي يجب ان تلجأ اليه دائما السطلة العسكرية عند انقضاء المهلة التي تكون قد عينتها
مادة 9: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو