المادة 8
مادة 8: كل من يرفض الخضوع الى امر مصادرة متخذ بمقتضى هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 اب 1939 بشأن حق المصادرة دون ان يمنع ذلك التنفيذ الاجباري الذي يجب ان تلجأ اليه دائما السطلة العسكرية عند انقضاء المهلة التي تكون قد عينتها