المادة 7
مادة 7: يجب على اصحاب المحلات المصادرة بناء على تبليغ ترسله اليهم السلطة التي امرت بالمصادرة ان يقبضوا رأسا تعويضات المصادرة من العسكري التي جرت المصادرة لصالحه. وفي حال رفض القبض وبعد ان يرسل لهم العسكري المستفيد من المصادرة اخطارا بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يودع مبلغ التعويضات باسمهم في بنك سوريا ولبنان. وهذا الايداع يبرىء ذمة السلطة التي امرت بالمصادرة- والعسكري الذي استفاد منها تبقى دائما السلطة التي امرت بالمصادرة كفيلة بدفع- هذه التعويضات