The whole text

مرسوم رقم 217 تاريخ 29/04/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجب على كل تاجر بحيازته سكر مخزون في واحد او اكثر من المستودعات او العنابر او المساكن ان يصرح عن كل كمية تزيد (جمعا) عن المايتي كيلو غرام كل فرد كذلك مكلف بهذا التصريح متى كانت كمية السكر التي بحيازته ليست لتموين عائلته الشخصي او كانت هذه الكمية تزيد عن المايتي كليو غرام

المادة 1 من مرسوم رقم 217 تاريخ 29/04/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191234/article/1/