The whole text

مرسوم رقم 217 تاريخ 29/04/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكتب التصريح نسخا ثلاثا بلا طوابع مؤرخا وموقعا من المصرح او ممن يمثله وان يودع وزارة التموين (مصلحة المكافحة) وفي الاقضية يودع مكتب التموين بمدة لا تتجاوز الثامن (8) من ايار 1943 مساء ويبين في التصريح: 1) اسم وعنوان حائز السكر واسم وعنوان اصحابه اذا كانوا غير حائزه 2) كمية كل نوع من السكر المصرح به بصورة دقيقة 3) اسماء الاخرين الذين اودعوا كمية منه ويعطى المصرح وصلا على ذيل احدى نسخ التصريح الثلاث بلا رسوم او نفقة

المادة 2 من مرسوم رقم 217 تاريخ 29/04/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191234/article/2/