المادة 17
مادة 17: اذا رأت اللجنة الادارية لسبب من الاسباب اضطرارا لبيع صنف ما بسعر دون ثمن شرائه الحقيقي بما فيه الضميمة عن النفقات الادارية المحتمل, وجب عليها ان تعرض القضية على وزير التموين بغية الحصول منه بادىء ذي بدء على قرار ينص على قبول تحمل الخسارة التي تنتج عن ذلك