The whole text

مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: اذا رأت اللجنة الادارية لسبب من الاسباب اضطرارا لبيع صنف ما بسعر دون ثمن شرائه الحقيقي بما فيه الضميمة عن النفقات الادارية المحتمل, وجب عليها ان تعرض القضية على وزير التموين بغية الحصول منه بادىء ذي بدء على قرار ينص على قبول تحمل الخسارة التي تنتج عن ذلك

المادة 17 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191256/article/17/