All legislation

مرسوم Decree No. 315 21/05/1943

انشاء تعاونية الموظفين في وزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
315
Date
21/05/1943
Official Gazette
Issue 4082, 26/05/1943, p. 11147-11150
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6582 تاريخ 29/07/1946 (the text)
مرسوم رقم 486 تاريخ 23/06/1943 (Art. 13)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6582 تاريخ 29/07/1946 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة التموين مصلحة خاصة تدعى: "تعاونية الموظفين" مهمتها الاستحصال بافضل الشروط على المواد الغذائية والسلع والالبسة اللازمة للموظفين بغية بيعها منهم وفاقا للاحكام المنصوص عليها بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تدير تعاونية الموظفين لجنة ادارية تتألف كما يلي: مدير المالية مدير غرفة رئاسة الدولة مدير التربية الوطنية مدير الداخلية مدير الاشغال العامة مدير الزراعة مدير الموظفين مدير التموين مدير التجارة والصناعة رئيس مصلحة التعاونية هو بحكم الوظيفة مقرر لهذه اللجنة يرأس هذه اللجنة وزير التموين او مندوب عنه بعد اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره خمسة على الاقل من اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس يجب على اعضاء اللجنة الادارية ان يحضروا بانفسهم الجلسات ولا يمكنهم ان ينيبوا عنهم آخرين

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة الادارية حتما في مركزها في وزارة التموين يوم الاثنين الاول من كل شهر وتجتمع ايضا بناء على دعوة من رئيسها من ثلاثة من اعضائها تدون محاضر جلساتها في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه

المادة 4

مادة 4: لهذه اللجنة الادارية الصلاحيات المذكورة فيما يلي مع الاحتفاظ يحق وزير التموين بالتصديق والموافقة على التنفيذ كما سيجيء بالمواد التالية: أ- تعيين الاصناف التي يحسن شراؤها او طريقة الشراء خاصة لجهة الشروط العامة للكمية والنوع والثمن ب - تعيين ثمن الشراء بما فيه التكاليف وتحديد سعر البيع ومقدار الانصبة ج- انشاء مكاتب للبيع د- المراقبة العامة لسير التعاونية

المادة 5

مادة 5: تعهد اللجنة الادارية بتفنيذ مقرراتها الى القيم, رئيس المصلحة, يعاونه عمال يوضعون تحت سلطته, تعين هي عددهم وتحدد صلاحياتهم وقدر رواتبهم يعين موظفو المصلحة ويعزلون بقرار من وزير التموين بالشروط المعمول بها بشأن موظفي هذه الوزارة الخاصين

المادة 6

مادة 6: تعين اللجنة الادارية الاصناف التي تتعامل بها التعاونية بعد الاطلاع على تقرير يضعه القيم, امين السر المقرر او احد اعضائها ويبين فيه: - فائدة التدبير المقترح - نوع الصنف وخصائصه - الكمية اللازمة - اسعار الشراء التقريبية مع مقابلتها باسعار السوق الرائجة وكما يتوقع ان تكون في المستقبل - الطريقة التي يراها الانسب للحصول عليها, التلزيم العلني او بالظرف المختوم, ام استدراج الطلبات , ام الشراء بالتراضي

المادة 7

مادة 7: لا يصبح قرار اللجنة الادارية نافذا الا بعد تصديقه من وزير التموين

المادة 8

مادة 8: تعقد صفقة المشتريات المقررة وفاقا لاحكام المادتين 6 و7 السابقتين لجنة شراء مؤلفة من القيم ومساعده ومن رئيس مصلحة اللوازم في وزارة المالية

المادة 9

مادة 9: للجنة الشراء ملء الحرية في عقد الصفقات بافضل الشروط الممكنة التي ترتأيها في حدود التعليمات الاساسية المثبتة في قرار اللجنة الادارية كما يصدقه وزير التموين

المادة 10

مادة 10: تؤدي لجنة الشراء الى اللجنة الادارية حسابا عن كل صفقة فوض اليها عقدها بتقرير تربط اليه المستندات الثبوتية العائدة للمعاملات التي اتمتها ويجب ان ينظم التقرير بحيث تستخلص منه خاصة كلفة الصنف المبتاع ثمنا ونفقات معا

المادة 11

مادة 11: يمكن للجنة الشراء ان تحصل بقرار من وزير التموين على سلفة مالية تخصص لدفع اثمان المواد والنفقات التي يجب تسديدها نقدا

المادة 12

مادة 12: لا تدخل المواد الغذائية التي توزعها الاعاشة العامة في نطاق عمل التعاونية

المادة 13

مادة 13: يخص الموظفون والعمال الذين يتقاضون رواتبهم من مالية الدولة بالاستفادة من التعاونية

المادة 14

مادة 14: يستحصل الموظفون والعمال المشار اليهم في المادة 13 السابقة بناء على طلبهم من مدير الدائرة التي ينتسبون اليها بغية الاستفادة من حق الشراء من التعاونية على بطاقة من الانموذج الذي تضعه اللجنة الادارية محتوية على الايضاحات التاليت: 1- اسم الموظف وشهرته ورسمه الشمسي - وظيفته - محل اقامته القانوني - عدد افراد عائلته كما يتضح من بطاقة اعاشته الشخصية, باستثناء الخدم

المادة 15

مادة 15: ليس للتعاونية ان تجني ارباحا, ولا عليها ان تبيع بخسارة, بيد انه يمكنها ان تجمع اثمان المواد الغذائية والامتعة المشتراة على عدة دفعات بغية تحديد سعر وسط موحد للبيع

المادة 16

مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )

المادة 17

مادة 17: اذا رأت اللجنة الادارية لسبب من الاسباب اضطرارا لبيع صنف ما بسعر دون ثمن شرائه الحقيقي بما فيه الضميمة عن النفقات الادارية المحتمل, وجب عليها ان تعرض القضية على وزير التموين بغية الحصول منه بادىء ذي بدء على قرار ينص على قبول تحمل الخسارة التي تنتج عن ذلك

المادة 18

مادة 18: يجب ان تعلن اسعار البيع بحروف كبيرة مطبوعة باللغتين العربية والفرنسية في مقدمة محال البيع

المادة 19

مادة 19: تشتري البضائع من التعاونية نقدا فقط وحى اشعار اخر

المادة 20

مادة 20: يكون للتعاونية دائرة محاسبة وخزينة خاصة مستقلتان عن محاسبة وخزينة وزارة التموين

المادة 21

مادة 21: تضع الخزانة العامة تحت تصرف التعاونية سلفة قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية اعتمادا مفتوحا في بنك سوريا ولبنان في بيروت دون فائدة

المادة 22

مادة 22: تقوم في التعاونية محاسبة مزدوجة (دوبيا) تشتمل على الحسابات التالية: أ- سلفة الخزانة العامة ب - نفقات الانشاء الاولية ج- رواتب وتعويضات ونفقات انتقال الموظفين بعنوان: "الموظفون" د- اثمان المواد الغذائية والامتعة المشتراة بعنوان "مشريات " ه- نفقات النقل وبدلات استئجار المستودعات وشتى النفقات المترتبة على الصفقات بعنوان "نفقات الشراء" و- النفقات المحتملة ز- الصندوق ح- اثمان البيع بعنوان "مبيعات " ط- الواردات الاستثنائية

المادة 23

مادة 23: يرضخ الصندوق المركزي للتعاونية لما يرضخ له الصندوق المركزي لوزارة التموين بكل ما يتعلق بكفالة امين الصندوق ونظام فتح معاملات القبض والدفع وايداع فائض المقبوضات في مصرف سوريا ولبنان

المادة 24

مادة 24: ينظم قيم التعاونية بختام كل ستة اشهر ميزانا بالوضع الحسابي يضم اليه جردا عاما للموجودات وتقريرا مفصلا عن سير هذه المؤسسة بعد ان تدرس اللجنة الادارية هذه الوثائق وتبدي ملاحظاتها عليها اذا اقتضى الامر ترفعها الى وزير التموين ليعرضها على الحكومة وبصورة استثنائية ينظم الميزان الاول بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1943

المادة 25

مادة 25: في حالة تطرق فساد جزئي او كلي الى المواد الغذائية والامتعة او فقدها كاملا يجب على القيم ان يطلع اللجنة الادارية على ذلك بتقرير مفصل يضم- اليه جميع المستندات الثبوتية الضرورية وللجنة الادارية بعد ان تدرس التقرير- ترفعه الى وزير التموين مشفوعا باقتراحاتها اذا لزم الامر بصدد تصفية المواد- الغذائية والامتعة الفاسدة, وبصدد العقوبات المترتبة على المسؤولين

المادة 26

مادة 46: تسحب بطاقة الاشتراك في التعاونية بقرار من وزير التموين لمدة يمكن ان تمتد الى ستة اشهر من كل موظف او عامل يثبت انه عمد الى افادة شخص اخر بطريق البيع او بغيره من المواد التي اشتراها من التعاونية وفي حالة التكرار تسحب البطاقة نهائيا فضلا عن ان الموظف او العامل المستهدف يحال على المجلس التأديبي وجوبا

المادة 27

مادة 27: يحدد تطبيق احكام هذا المرسوم بانظمة ادارية تصدرها وزارة التموين كلما دعت الضرورة

المادة 28

مادة 28: ينشر هذا المرسوم وفاقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الصادر في 18 نيسان سنة 1943 برقم 16

بيروت في 21 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب