The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اعتبارا من وضع القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء ان العقود او الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المقصودة في المادة الاولى المشار اليها والمعقودة قبل وضع هذا القانون موضع الاجراء, تخضع للاحكام التالية: 1) لا يجوز ان تكون تلك العقود او الاتفاقات قابلة لاي تجديد او تمديد او تعديل او تفرغ لمصلحة الغير 2) اذا لم تكن قد صفيت العمليات المتعلقة بها خلال مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة الاولى موضع الاجراء, فيقتضي ان يصرح المتعاقدون عن تلك العقود او الاتفاقات تصريحا خطيا الى وزارة التموين خلال مهلة جديدة هي ثمانية ايام 3) في جميع الحالات فان العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي والتي هي موضوع عقود او اتفاقات لم تكن قد صفيت عند وضع القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة الاولى موضع الاجراء يجب ان تصفى خلال مهلة شهرين ابتداء من ذلك التاريخ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الاتية:

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191265/article/4/