The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كل من اجرى او حاول ان يجري العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى اما لحسابه الخاص او بصفة سمسار او وسيط يغرم بجزاء نقدي يتراوح بين ضعفي او خمسة اضعاف قيمة الصفقة وفضلا عن ذلك يحكم لمصلحة دائرة التموين بمصادرة البضائع التي تناولتها العمليات وفي حالة التكرار يحكم باقصى حد للجزاء النقدي وبالحبس من شهر الى سنة اما اذا اجرى العملية الممنوعة شخص معنوي فيحكم بعقوبة الحبس على اعضاء مجلس - الادارة او المديرين او الممثلين ولا يمنح مطلقا تأجيل التنفيذ

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191265/article/5/