المادة 4
مادة 4: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 4- يتألف عدد الاهالي من الوطنيين المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1942 ويضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات واصلهم من لبنان ومع اقامتهم في الخارج قد اختاروا الجنسية اللبنانية