المادة 59
مادة 59: لا يجوز لامين الخزينة ان يقبض مبلغا من الواردات يربو على ثلاثة الاف ليرة, وعليه ان يطلب من كل حامل امر قبض لمبلغ اعلى ان يدفعه رأسا الى صندوق مصرف سوريا ولبنان بحساب التموين الجاري المذكور في المادة السابقة, وعلم الايصال الذي يعطيه المصرف بذلك يحفظ كسند ثبوت