The whole text

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: لا يجوز لامين الخزينة ان يقبض مبلغا من الواردات يربو على ثلاثة الاف ليرة, وعليه ان يطلب من كل حامل امر قبض لمبلغ اعلى ان يدفعه رأسا الى صندوق مصرف سوريا ولبنان بحساب التموين الجاري المذكور في المادة السابقة, وعلم الايصال الذي يعطيه المصرف بذلك يحفظ كسند ثبوت

المادة 59 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191280/article/59/