المادة 60
مادة 60: في الامكنة التي يجري فيها قبض اموال التموين بواسطة امناء صناديق المالية العامة يجب على امناء هذه الصناديق ان يفرقوا مقبوضاتهم المذكورة لحساب التموين وفاقا للقواعد النظامية المعمول بها في الدوائر المالية مهما كان المبلغ يجب ان يدفع ما قبض كل خمسة عشر يوما اي في 15 واخر الشهر ويجري الدفع بموجب بيان افرادي يوجه الى مأمور الاعاشة المحلي