The whole text

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60: في الامكنة التي يجري فيها قبض اموال التموين بواسطة امناء صناديق المالية العامة يجب على امناء هذه الصناديق ان يفرقوا مقبوضاتهم المذكورة لحساب التموين وفاقا للقواعد النظامية المعمول بها في الدوائر المالية مهما كان المبلغ يجب ان يدفع ما قبض كل خمسة عشر يوما اي في 15 واخر الشهر ويجري الدفع بموجب بيان افرادي يوجه الى مأمور الاعاشة المحلي

المادة 60 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191280/article/60/