The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/06/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الرسم المنشأ بموجب قانون 17 شباط سنة 1939 (المادتان 25 و26) حدد بمبلغ 300 غ.ل. عن كل حصان, ان الاعفاءات المنصوص عليها في القرار 215 تاريخ 17 ايلول سنة 1934 والتعليمات المختصة بها تبقى كما كانت , ان سيارات السياحة الخاصة التي لا يحق لها, بموجب القرار 524/FC تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942, ان تسير, تعتبر كأنها موقفة قانونا ولا تخضع, والحالة هذه, لهذا الرسم,

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191283/article/2/