المادة 3
مادة 3: يستوفى عن كل معاملة بيع او انتقال سيارة او دراجة بخارية رسم نسبي قدره واحد بالمئة, وذلك على اساس عقود البيع المقدمة للتسجيل الى مصلحة السيارات وللادارة الحق بالتثبت من صحة الثمن الوارد في عقد البيع بجميع الطرق التي لديها وعند الحاجة تلجأ الى التخمين المباشر بواسطة لجنة من الخبراء معينة من قبل وزير الاشغال العامة وهذا الرسم هو على عاتق المشتري, و,تعفى من اداء الرسم السيارات المشتراة من قبل الدولة والبلديات والموظفين الافرنسيين التابعين لملاك المندوبية العامة والعسكريين الذين في الخدمة ورجالات السلك الدبلوماسي والقناصل,