المادة 3
مادة 3: تمارس لجنة المراقبة الصلاحيات التالية: 1- تتحقق, قبل كل سحب , من صحة عمليات بيع الاوراق وتتثبت من ختم الاوراق غير المباعة بالشمع الاحمر وتنظيم محضرا بتلك العمليات يجب ان يشير المحضر الى عدد ونمر الاوراق غير المباعة الباقية على عاتق اليانصيب الوطني, ويتلى هذا المحضر على الحضور قبل المباشرة بالسحب 2- وترأس السحب يوم اجرائه وتتثبت من قانونية عملياته وتوقع المحاضر العائدة له 3- وتتذاكر وتبت , بدون مراجعة, في كل طارىء او خلاف او دعوى تثار بصدد عمليات السحب 4- تقرر وتعين بصورة نهائية كيفية التصرف بالارباح الناجمة عن اليانصيب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى المشار اليها انفا 5- وتعطي بصورة استثنائية كل رأي او ايعاز يتعلق بتنظيم وسير اليانصيب الوطني ولا سيما بما خص تطبيق المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي 6- وتمارس جميع الصلاحيات الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او التي ستعطى لها بعدئذ بموجب نصوص قانونية