المادة 4
مادة 4: تتألف لجنة المراقبة على الوجه الاتي: وزير المالية رئيسا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مدير المالية مدير الصحة والاسعاف العام مدير الداخلية اعضاء مدير التربية الوطنية مدير الاشغال العامة مدير الزراعة مدير التموين مدير التجارة والصناعة يحضر مدير اليانصيب الوطني جلسات اللجنة ويكون له فيها حق التصويت ويؤمن لديها وظيفة المقرر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 23/02/1952, article 5, 27/02/1952
مادة 5: تلغى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43