المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اصدار شهر تموز سنة 1943 تسري اعمال اليانصيب الوطني ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 482 22/06/1943
مادة 1: اعتبارا من اصدار شهر تموز سنة 1943 تسري اعمال اليانصيب الوطني ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم
مادة 2: تحدد ادارة اليانصيب تاريخ عرض اوراق كل اصدار للبيع ويجب ان يقفل باب البيع قبل التاريخ المحدد للسحب بيومين تباع الاوراق نقدا على ان لادارة اليانصيب الحق بان تمنح الباعة مهلة للدفع- مقابل كفالة ولا يمكن ان تتجاوز هذه المهلة تاريخ اقفال باب بيع الاوراق
مادة 3: يعطى الباعة عمولة قدرها خمسة بالمئة ويمكن منح عمولة اضافية لكبار الباعة وفقا لجدول تضعه مديرية اليانصيب ويصدقه وزير المالية
مادة 4: يجب ان يجري السحب علنا في بيروت
مادة 5: لا تربح نمرة واحدة انصبة عديدة, فاذا قضى الحظ بان تربح نمرة واحدة اكثر من نصيب واحد فلا يمكن ان تستفيد هذه النمرة الا من النصيب الاكبر. ثم يعاد السحب بواسطة خمسة دواليب لتعيين النمر التي ربحت النصيب او الانصبة الملغاة
مادة 6: تقبض من صندوق اليانصيب الوطني قبمة جميع النمر التي تربح انصبة تزيد قيمتها على 250 ليرة لبنانية وتقبض من صناديق الدولة كافة قيمة الانصبة الاخرى
مادة 7: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاي: خالد شهاب