The whole text

مرسوم رقم 482 تاريخ 22/06/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد ادارة اليانصيب تاريخ عرض اوراق كل اصدار للبيع ويجب ان يقفل باب البيع قبل التاريخ المحدد للسحب بيومين تباع الاوراق نقدا على ان لادارة اليانصيب الحق بان تمنح الباعة مهلة للدفع- مقابل كفالة ولا يمكن ان تتجاوز هذه المهلة تاريخ اقفال باب بيع الاوراق

المادة 2 من مرسوم رقم 482 تاريخ 22/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191287/article/2/