المادة 3
مادة 3: يعطى الباعة عمولة قدرها خمسة بالمئة ويمكن منح عمولة اضافية لكبار الباعة وفقا لجدول تضعه مديرية اليانصيب ويصدقه وزير المالية
مرسوم رقم 482 تاريخ 22/06/1943 In force
مادة 3: يعطى الباعة عمولة قدرها خمسة بالمئة ويمكن منح عمولة اضافية لكبار الباعة وفقا لجدول تضعه مديرية اليانصيب ويصدقه وزير المالية
المادة 3 من مرسوم رقم 482 تاريخ 22/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191287/article/3/