All legislation

قرار Decision No. 64 23/06/1943

يتعلق ببيع وعرض الحلويات والمعجنات المصنوعة من دقيق القمح

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
23/06/1943
Official Gazette
Issue 4087, 30/06/1943, p. 11240-11241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 23/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع عرض ووضع للبيع واستهلاك الحلويات والمعجنات وانواع البسكويت الطرية واليابسة والتي بالسكر وبدون سكر والتي هي داخل العلب وبدون علب المصنوعة بدقيق القمح والشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء ما عدا ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع

المادة 2

مادة 2: لذلك فان اصحاب الافران ومعامل الحلويات والسكاكر ودور التغذية والبائعين المتجولين وغيرهم من التجار لا يستطيعون عرض ووضع للبيع المواد المذكورة في المادة السابقة لا في الاماكن التي يتعاطون فيها تجارتهم ولا على الطريق العام او البيع في خارج هذه الاماكن والتسليم في المنازل الا في ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ويحظر استهلاك هذه المواد في الفنادق والمطاعم والمقاهي وسواها من الاماكن المفتوحة للعموم الا في ايام الجمعة والسبت والاحد

المادة 3

مادة 3: كل من يعرض ويضع للبيع والاستهلاك ويحاول وضع للبيع والاستهلاك المواد المذكورة في المادة (1) اعلاه وكل من يستهلك هذه المواد نفسها في المحلات العامة خلافا لاحكام هذا القرار يكون خاضعا لعقوبة الحبس تتراوح من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر ولغرامة قدرها من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حال تكرار الجرم يمكن رفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر والغرامة الى الف ليرة سورية وعدا عن ذلك يجري في كل مرة مصادرة المواد التي هي موضوع الجرم وجميع المواد المشابهة الموجودة في حوزة المخالف عند تحقق المخالفة

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 53 المؤرخ في 21 تشرين الثاني 1942 المعدل بالقرارين 54 و55- المؤرخين في 8 و17 كانون الاول 1942

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 23 حزيران سنة 1943 نائب الرئيس التوقيع (مصطفى الشهابي) الاعضاء (فالوي- اولدرج- ارسلان)