المواد
مادة 1: ممنوع عرض ووضع للبيع واستهلاك الحلويات والمعجنات وانواع البسكويت الطرية واليابسة والتي بالسكر وبدون سكر والتي هي داخل العلب وبدون علب المصنوعة بدقيق القمح والشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء ما عدا ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع
مادة 2: لذلك فان اصحاب الافران ومعامل الحلويات والسكاكر ودور التغذية والبائعين المتجولين وغيرهم من التجار لا يستطيعون عرض ووضع للبيع المواد المذكورة في المادة السابقة لا في الاماكن التي يتعاطون فيها تجارتهم ولا على الطريق العام او البيع في خارج هذه الاماكن والتسليم في المنازل الا في ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ويحظر استهلاك هذه المواد في الفنادق والمطاعم والمقاهي وسواها من الاماكن المفتوحة للعموم الا في ايام الجمعة والسبت والاحد
مادة 3: كل من يعرض ويضع للبيع والاستهلاك ويحاول وضع للبيع والاستهلاك المواد المذكورة في المادة (1) اعلاه وكل من يستهلك هذه المواد نفسها في المحلات العامة خلافا لاحكام هذا القرار يكون خاضعا لعقوبة الحبس تتراوح من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر ولغرامة قدرها من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حال تكرار الجرم يمكن رفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر والغرامة الى الف ليرة سورية وعدا عن ذلك يجري في كل مرة مصادرة المواد التي هي موضوع الجرم وجميع المواد المشابهة الموجودة في حوزة المخالف عند تحقق المخالفة
مادة 4: يلغى القرار رقم 53 المؤرخ في 21 تشرين الثاني 1942 المعدل بالقرارين 54 و55- المؤرخين في 8 و17 كانون الاول 1942
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 23 حزيران سنة 1943
نائب الرئيس
التوقيع (مصطفى الشهابي)
الاعضاء
(فالوي- اولدرج- ارسلان)