The whole text

قرار رقم 64 تاريخ 23/06/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لذلك فان اصحاب الافران ومعامل الحلويات والسكاكر ودور التغذية والبائعين المتجولين وغيرهم من التجار لا يستطيعون عرض ووضع للبيع المواد المذكورة في المادة السابقة لا في الاماكن التي يتعاطون فيها تجارتهم ولا على الطريق العام او البيع في خارج هذه الاماكن والتسليم في المنازل الا في ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ويحظر استهلاك هذه المواد في الفنادق والمطاعم والمقاهي وسواها من الاماكن المفتوحة للعموم الا في ايام الجمعة والسبت والاحد

المادة 2 من قرار رقم 64 تاريخ 23/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191288/article/2/