The whole text

قرار رقم 64 تاريخ 23/06/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من يعرض ويضع للبيع والاستهلاك ويحاول وضع للبيع والاستهلاك المواد المذكورة في المادة (1) اعلاه وكل من يستهلك هذه المواد نفسها في المحلات العامة خلافا لاحكام هذا القرار يكون خاضعا لعقوبة الحبس تتراوح من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر ولغرامة قدرها من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حال تكرار الجرم يمكن رفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر والغرامة الى الف ليرة سورية وعدا عن ذلك يجري في كل مرة مصادرة المواد التي هي موضوع الجرم وجميع المواد المشابهة الموجودة في حوزة المخالف عند تحقق المخالفة

المادة 3 من قرار رقم 64 تاريخ 23/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191288/article/3/