المادة 1
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 In force
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191304/article/1/