The whole text

قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191304/article/1/