The whole text

قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ترسل العملة المشتراة الى لوندره او الى اي مركز آخر من مراكز الكتلة الاسترلينية بتحويل مصرفي ويمكن استعمال هذه العملة بدون تدخل جديد من قبل مكتب القطع وفقا للانظمة المعمول بها في البلدان المودعة فيها تلك العملة ولا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا بتحويل مصرفي او على شكل شك من صاحب الحساب يقدمه الى مصرف مقبول او مأذون من مكتب القطع

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191304/article/2/