المادة 3
مادة 3: تبقى نافذة الاحكام التي توجب على مصدري البضائع ان يبيعوا لمكتب القطع العملة التي حصلوا عليها تسديدا لبضائعهم المصدرة. ان الشكات المسحوبة على المصارف الاجنبية لا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا من قبل المجير الاول ولبنك مقبول او مأذون من مكتب القطع