The whole text

قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تبقى نافذة الاحكام التي توجب على مصدري البضائع ان يبيعوا لمكتب القطع العملة التي حصلوا عليها تسديدا لبضائعهم المصدرة. ان الشكات المسحوبة على المصارف الاجنبية لا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا من قبل المجير الاول ولبنك مقبول او مأذون من مكتب القطع

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191304/article/3/