All legislation

قانون Law 09/04/1947

الغاء بعض قرارات صادرة عن المندوبية العامة

Type
قانون · Law
Date
09/04/1947
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1947, p. 1-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 09/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتبقى ملغاة جميع القرارات والنصوص المبينة في الجداول رقم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 الملحقة بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: الغي القرار رقم 240 الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1943 اعتبارا من تاريخ 2 حزيران سنة 1945

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي