المادة 1
مادة 1: تلغى وتبقى ملغاة جميع القرارات والنصوص المبينة في الجداول رقم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 الملحقة بهذا القانون.
قانون Law 09/04/1947
مادة 1: تلغى وتبقى ملغاة جميع القرارات والنصوص المبينة في الجداول رقم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 الملحقة بهذا القانون.
مادة 2: الغي القرار رقم 240 الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1943 اعتبارا من تاريخ 2 حزيران سنة 1945
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي